الميرزا القمي

346

مناهج الأحكام

وفي رواية عبد الله بن هلال قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) تفرق أموالنا وما دخل علينا ، فقال : عليك بالدعاء وأنت ساجد ، فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد ، قال : قلت : فأدعو في الفريضة واسمي حاجتي ؟ فقال : نعم ، قد فعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم ، وفعله علي ( عليه السلام ) بعده ( 1 ) . وفي صحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) أيضا دلالة على ما ذكر . ويستحب أن لا يكون حين القيام كالعجان ، بل يبسط الكفين ، لحسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض ( 3 ) . ولعل هذا كناية عن عدم الإقعاء . وأن يقول في حال القيام معتمدا على كفيه : " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " فإن عليا ( عليه السلام ) كان يفعل ذلك . وهو مضمون صحيحة سيف عن الحضرمي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) . وفي صحيحة ابن سنان عنه ( عليه السلام ) قال : إذا قمت من السجود قلت : اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد ( 5 ) . وفي صحيحة ابن مسلم عنه ( عليه السلام ) قال : إذا قام الرجل من السجود قال : بحول الله أقوم وأقعد ( 6 ) . والكل حسن إن شاء الله . ويستحب السبق برفع الركبتين عند القيام ، لصحيحة محمد بن مسلم قال :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 973 ب 17 من أبواب السجود ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 973 ب 17 من أبواب السجود ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 975 ب 19 من أبواب السجود ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 967 ب 13 من أبواب السجود ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 966 ب 13 من أبواب السجود ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 966 ب 13 من أبواب السجود ح 2 .